الفتوى : 05 - هل يصح أن يكون السلف محرم لأخت زوجته في أداء مناسك العمرة والحج ؟ .
- الفتاوى / ٠02العبادات
- /
- ٠6الحج والعمرة
بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
سؤال:
فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا ذهب رجل مع زوجته لأداء مناسك العمرة، وأراد أن يأخذ أخت زوجته معه ويكون هو محرم لها هل يجوز ذلك
وجزاكم الله عنا كل خير
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
فلا يجوز لأنه ليس محرما لها...