الفتوى : 06 - نذرت أن أعطي ملابسي في حال عاد زوجي وأنا محتاجة لبعضها فما الحكم ؟ .
- الفتاوى / ٠03المعاملات
- /
- ٠10الأيمان والنذور
بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
سؤال:
فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أني نذرت نذرا بان أعطي ملابسي في سبيل الله أن عاد زوجي فعاد ولله الحمد فأعطيت قسم كبير من ملابسي وبقي شيء يسير وأنا محتاجه ما بقي فما الحكم ؟ .
وجزاكم الله عنا كل خير
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد .
الأخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
لاشيء عليك إن شاء الله إن لم تكوني نذرتها كلها فلا حرج، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر فقال ( لاتنذروا فإن النذر لايأت بخير...) . فلا تعودي لمثل ذلك .
الدكتور محمد راتب النابلسي