- الفتاوى / ٠02العبادات
- /
- ٠6الحج والعمرة
سؤال:
فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1 ـ ما حكم أداء عمرة في شوال ثم أداء فريضة الحج لسكان مكة هل عليه ذبح أم أن هناك خصوصية لأهل مكة ؟.
2 ـ ما حكم الأكل من الدم المذبوح لترك واجب(رمي الجمرات) ؟.
3 ـ ما حكم الاستمناء باليد بعد التحلل الأصغر (رمي و حلق) وقبل طواف الإفاضة ؟.
4 ـ هل تصح عمرة أهل مكة بالإحرام من بيوتهم دون الخروج إلى الحل ؟.
5 ـ إذا أردت ذبح دم لترك واجب فهل له وقت معين أم أن كل السنة متاح فيها الذبح لأهل مكة ؟.
6 ـ هل يجوز لأهل مكة ترك المبيت بمنى أيام التشريق ويوم التروية لعدم وجود مخيمات لهم والاضطرار إلى افتراش الطرق والأرصفة ؟.
وجزاكم الله عنا كل خير
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
1 ـ أهل مكة لا يحجون إلا مفردين، فلا يتمتعون ولا يذبحون لقوله تعالى:
( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) وأهل مكة من حاضري المسجد الحرام.
2 ـ دم الجبران لا يؤكل منه.
3 ـ من فعل ذلك فليتب وليستغفر الله.
4ـ أهل مكة يحرمون من بيوتهم، ومن العلماء من يقول إن أهل مكة لا عمرة عليهم، وإنما يكثرون من الطواف بالبيت.
5 ـ لا وقت له وإنما لا يكون إلا في الحرم، والمبادرة أفضل.
6 ـ إن اضطروا فلا حرج.